02 أكتوبر، 2014

ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟

س: ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟

ج: نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر



وفي رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر، قال الخطابي رحمه الله: تحريم المتعة بالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه.

ولما روى مسلم في (صحيحه) عن سبرة بن معبد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني قد كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا .




وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ البجيدي الاسلامية ©