ما حكم عملية التجميل، خاصةً إذا كان سبب العملية أمراً طارئاً، وليس من أصل موجود؟
لا
حرج في تعاطي أسباب التجميل للدواء كأن يحدث له في أنفه مرض، أو شرم، أو
في شفته شرم، أو في ضرسه عيب يصلحه، أو في عينه مرض، أو في جفنه، أو في
شين في ذلك، أو في أذنه لا بأس أن يعمل ما يزيل الأثر، أو سواداً في وجهه
فيعمل ما يزيله من ادواء، كل ذلك لا حرج فيه للحديث، (عباد الله تداووا ولا
تداووا بحرام). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل
له شفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله). فالمقصود أنه إذا تداوى عن الشين
الذي حصل فيه، فلا حرج في ذلك، ليس من التغيير خلق الله، هذا من الدواء،
التداوي فإذا وقع في يده، أو في رجله، أو وجهه شيء يشينه فإنه يتداوى في
ذلك، ولا حرج.