قبل أربع سنوات تقريباً وقعت على زوجتي
في يوم من أيام رمضان، وأنا في ذلك الوقت جاهلٌ عن ذلك، وبعدها تعلمت
والحمد لله وعرفت أنه لا يجوز هذا في رمضان، فسؤالي: ما هي الكفارة التي
أؤديها، علماً أنني تبت إلى الله -عز وجل-؟
الذي يطأ زوجته في رمضان عليه التوبة إلى الله -سبحانه
وتعالى- وعليه كفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين
متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعا، كل صاع بين اثنين. هذا
هو الواجب على من أتى زوجته في رمضان. وإن عجز عن الصيام والإطعام سقط عنه
ذلك لفقره وشدة حاجته، ومادام يستطيع فإنه يكفر بواحدة من هذه الثلاث.
أولاً: عتق رقبة مؤمنة يعتقها، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك
أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من تمر من رز من حنطة يعني من قول
البلد، ثلاثين صاع بين ستين فقيراً، كل فقير له نصف الصاع، وهو يقارب كيلوا
ونصف تقريباً نصف الصاع، ولو كان فقيراً لا يستطيع بالكلية فإنه لا شيء
عليه إن شاء الله، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
أنه أفتى من سأله عن ذلك بما ذكر، فلما قال الفقير: إنه ليس في المدينة
أهل بيت أحوج إلى الطعام مني فقال: (أطعمه أهلك)، وكان طعاماً أهدي للنبي
-صلى الله عليه وسلم- فسلمه له -عليه الصلاة والسلام- ليتصدق به، فقال
الرجل يا رسول الله: (ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام منا،
فضحك -عليه الصلاة والسلام- وقال: (أطعمه أهلك) يعني ولم يأمره بقضاء
الطعام، وعليهما صوم اليوم أيضاً، على الزوجة والزوج صوم اليوم الذي حصل
فيه الجماع، وعليها المثل من الكفارة، إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، فعليها
مثله من الكفارة. بارك الله فيكم