السؤال:
هل على العسل زكاة؟ وإن كان الإنسان يريده لبيته والتصدق منه، وإذا
كان للتجارة فهل يزكي عنه؟ وما مقدار هذه الزكاة؟
الإجابة: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العسل فيه الزكاة، ومقدارها العشر، لأنه يؤخذ بدون كلفة وبدون مؤونة، فهو كالثمار التي تسقى بدون مؤونة، ولكن المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه لابد أن يبلغ نصاباً، وهو وزن واحد وستين كيلو وخمس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب زكاة الحبوب والثمار.
الإجابة: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العسل فيه الزكاة، ومقدارها العشر، لأنه يؤخذ بدون كلفة وبدون مؤونة، فهو كالثمار التي تسقى بدون مؤونة، ولكن المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه لابد أن يبلغ نصاباً، وهو وزن واحد وستين كيلو وخمس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب زكاة الحبوب والثمار.