قارئ من مكة المكرمة يسأل : هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته؟
ج :
لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته , كما لا يجوز له
أيضاً أن يتزوج بنت أخت زوجته , إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم : ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها , وبين
المرأة وخالتها)).
وقد
أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح . أما إن كانت العمة أو
الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة , فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت
أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.
نشر في (جريدة المسلمون) العدد (607) في 8/5/1417هـ. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون